مجلس النواب يصادق بالإجماع على عدة مقترحات قانونية
عقد مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، جلسة تشريعية توجت بالمصادقة وبالإجماع،
على عدة مقترحات قانونية. حيث تمت المصادقة على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض
أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال
الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور"، أن مقترح القانون هذا هو نتاج أربعة
مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء كل من فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي
للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي – المعارضة
الاتحادية بمجلس النواب، مشيرة إلى أن هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الحماية
الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم
الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات الظهير الشريف سالف الذكر.
وسجلت الوزيرة أن مقترحات القوانين ترمي إلى مراجعة
المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين
الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة
لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين، وإلى تعزيز الأمن الصحي للموظف من
خلال إدراج أمراض "الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية" من بينها
مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد. مضيفة
أنها تهدف أيضا إلى حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار
السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، موضحة أن ذلك يتنافى
مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، علما أنه لا
يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين. مؤكدة أن مجال الحماية الاجتماعية يحظى
باهتمام بالغ لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من منطلق حرص جلالته على تعزيز
الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، بما يصون كرامتهم ويحفظ السلم
الاجتماعي. مشددة على أن الحكومة حريصة على تعزيز الحماية الاجتماعية للموارد
البشرية العاملة بالقطاع العام، بالنظر إلى دورها المحوري في الارتقاء بالإدارة
والرفع من أدائها وفعاليتها ونجاعتها، وذلك وفقا للتوصيات الواردة في النموذج
التنموي الجديد، والرامية إلى إرساء قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية الأساسية.
و خلال تقديمه لمقترح القانون أكد "عبد الإله
الإدريسي البوزيدي"، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذا
المشروع يأتي من أجل تحيين بعض المقتضيات القانونية التي أصبحت متجاوزة ولا تستجيب
لمتطلبات تنزيل البعد الدستوري للحقوق الأساسية ولا تواكب الورش الاجتماعي الكبير
المتعلق ببناء الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك وجعلت منها الحكومة
إحدى أولويات برنامجها، بما فيها أساسا حقوق الموظفين.
وكذلك، صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم
18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الذي تقدم به الفريق
الحركي ويهدف حسب ما ورد في مذكرته التقديمية، إلى تجويد وتسهيل تسيير اتحادات
"الملاك المشتركين" وتعزيز تدبيرها المعقلن لاسيما في مجال تنويع وسائل
التواصل القانونية مع السكان بخصوص اجتماعات أعضاء الملكية المشتركية وغيرها،
إضافة إلى التنصيص على مساطر الوساطة قبل التقاضي بين الملاك حفاظا على العلاقة
بين السكان.
ونص مقترح القانون في المادة 13 على حق اتحاد الملاك
في حالة تعذر الصلح والوساطة التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين إما إنفراديا أو
بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين.
كما تم تعديل المادة 16 التي أصبحت تنص على أنه ينعقد
أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر، ويستدعي إليه الملاك بكل وسيلة من وسائل
التبليغ القانونية أو المفوض القضائي، 15 يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد
الاجتماع. ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان موضوع الاجتماع وجدول الأعمال.
وتم تغيير المادة 16 مكرر 2 حيث نصت على أن وكيل
الاتحاد يوجه دعوة انعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي إلى جميع الملاك بكل
الوسائل القانونية المتاحة، تتضمن مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ومشروع جدول الأعمال.
فضلا عن ذلك، صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير 9
رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع
تغييره وتتميمه. والذي تقدم به فريق
التقدم والاشتراكية.
وينص مقترح القانون، على تغيير وتتميم الفصل 573 من
قانون الالتزامات والعقود وذلك بتعديل أحكام تقادم دعوى ضمان العيب في العقارات
وجعله يتم بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وتقادم الدعوى في جميع الحالات بمضي خمس
سنوات من تاريخ البيع.
وأوضحت مذكرته التقديمية، أن مقترح
القانون يهدف إلى منح مهلة زمنية كافية للمستهلك من أجل التأكد من خلو العقار من
الأضرار والعيوب، وذلك لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية،
خاصة مع تزايد الطلب على العقارات التي يتم اقتناؤها في إطار الملكية المشتركة. مضيفة أن العقارات غالبا
ما تكون معرضة لعدة عيوب وذلك بفعل عدة عوامل متداخلة، منها ما هو مرتبط بطبيعة
الأشغال، ومنها ما هو مرتبط بجودة المواد المستعملة، والتي تظهر عيوبها مع مرور
الوقت. كما أن العوامل المناخية تلعب دور ا في إظهار تلك العيوب والأضرار. معتبرة أن
المدة الزمنية الواردة في الفصل 573 المتعلقة بإقامة الدعوى الناشئة عن العيوب
الموجبة للضمان، والمحصورة في مدة 365 يوما من تاريخ التسليم، ليست كافية بالنظر
إلى حالات العيوب، والتي أصبحت في تزايد ملحوظ، ومنها ما هو موضوع دعاوى بمحاكم
المملكة.
وتضمن مقترح القانون كذلك في المادة 16 مكرر 4،
تبليغ الاستدعاء للجمع العام إلى كل مالك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية أو
المفوض القضائي بآخر عنوان شخصي أو مهني أشعر به وكيل الاتحاد. ويتم هذا التبليغ
على الأقل 15 يوما قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
وفي المادة 30، التي تنص على أنه يجب على وكيل
الاتحاد ووكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، كل فيما يخصه أن
يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات
إلى كافة الملاك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ اتخاذها، تمت إضافة التبليغ
بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى جانب التبليغ عن طريق المفوض القضائي.