مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ويطلع على اتفاقية بين المغرب وإسبانيا
عقد مجلس الحكومة يومه الخميس اجتماعه الأسبوعي، والذي توج بالمصادقة
على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين، حيث صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم
2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في
المياه البرية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى
رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية "محسن
جازولي"، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه
والغابات "محمد صديقي".
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي
عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 130.12 المغير
والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 الموافق لـ11 أبريل 1922،
بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، ولاسيما المقتضى الذي أسند
إعداد "المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه
البرية" للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير
الأحياء المائية في المياه البرية، مع تحديد الإطار الذي يندرج ضمنه مشروع المخطط
المعد من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارها الإدارة المكلفة بالمياه
والغابات.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 المندرج في إطار
تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق
لـ12 غشت 1913، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي
لتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني
الإلكتروني للوكالات (صيغة جديدة)، والذي قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالعلاقات مع البرلمان، أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تهم تحديد كيفيات
تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد
الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور؛ وبيان النسخ أو المستخرجات أو
الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها؛ وتنظيم السجل الوطني الإلكتروني
للوكالات. مشيرا إلى أنه تم تأجيل
مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، قصد
تعميق مضامينه.
وصادق المجلس أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.23.100 الذي يأتي تطبيقا
لمقتضيات الفصل 2-987 من القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في
9 رمضان 1331 الموافق لـ12 غشت 1913، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والذي ينص
على وجوب تقييد الشركات المدنية العقارية وكل فرع لها بسجل الشركات المدنية
العقارية المحدث لهذه الغاية، مع تحديد ومسك السجل المذكور بنص تنظيمي، قدمه وزير
العدل "عبد اللطيف وهبي".
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع
يهدف إلى تطبيق مقتضيات هذا الفصل، وذلك من خلال التنصيص على تنظيم ومسك سجل
الشركات المدنية العقارية على دعامة إلكترونية، وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد
الشركة المدنية العقارية وفروعها، وكذا تقييد التعديلات اللاحقة والتشطيب عليها،
مع تحديد الشهادات والمستخرج من السجل المذكور التي يمكن لكتابة الضبط بالمحكمة
المعنية تسليمها لطالبيها.
علاوة على ذلك، قام مجلس الحكومة بالاطلاع على اتفاق على شكل تبادل
مذكرات بين المغرب وإسبانيا المعدل للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس
2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، الموقع بمدريد في 29
فبراير و6 مارس 2004، ومشروع القانون رقم 25.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور،
قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر
بوريطة".
وبين السيد "مصطفى بايتاس"، أن هذا
التعديل، الذي هم الفقرة الرابعة من الاتفاق سالف الذكر، يهدف إلى إعفاء السائقين
المغاربة الذين يرغبون في استبدال رخص سياقتهم بمثيلاتها الإسبانية من إلزامية
إجراء الامتحان النظري الخاص. مشيرا إلى أنه يتعين،
بصفة استثنائية، على السائقين المغاربة الراغبين في استبدال رخص السياقة بمثيلاتها
الإسبانية من صنف
CوC+EوDوD+E، اجتياز امتحان في السياقة على الطرق المفتوحة للنقل العام، وذلك
باستعمال عربة أو مجموعة من العربات تسمح تلك الرخص بسياقتها.