مصادقة مجلس الحكومة على مجموعة من مشاريع القوانين


مصادقة مجلس الحكومة على مجموعة من مشاريع القوانين
أفريكا 4 بريس/ و.م.ع

      صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.218، يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يندرج في إطار المجهودات الرامية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يحمل في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهم فتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام، وإلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.

كما صادق مجلس الحكومة أيضا  على مشروع المرسوم رقم 2.21.165 بتتميم المرسوم رقم 2.88.19 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نونبر 1989) بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تتميم المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.88.19، قصد إعطاء رئيس المجلس الوطني للمحاسبة صلاحية إصدار الآراء وكذا التوصيات المتعلقة بالمعايير المحاسبية العامة أو القطاعية، بناء على اقتراحات اللجنة الدائمة، وذلك بصفة مؤقتة في حالة الاستعجال أو وجود عائق يحول دون انعقاد أشغال المجلس الوطني للمحاسبة.

وفي نفس الاجتماع صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يأتي من أجل مواصلة ورش الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، والهادف إلى مواكبة تطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية، وتطور السياحة الإلكترونية والاستخدام المتزايد لتقنيات التواصل الجديدة. 

وأوضح السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يحدد المساطر والكيفيات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار، وإعادة بلورة وتبسيط مسطرة منح هذه الرخصة، ورقمنة المساطر المتعلقة بها وضبط آجال معالجتها، وملاءمة مقتضيات هذا المشروع مع ورش الجهوية المتقدمة.

يتأتى ذلك، يضيف الوزير، من خلال نقل صلاحيات الإدارة المركزية المتعلقة باتخاذ القرارات اللازمة، بشأن منح أو سحب ترخيص وكيل الأسفار إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة، حيث ستصبح الفاعل الأول في تدبير جميع الإجراءات والمساطر المتعلقة برخصة وكيل الأسفار.  

وفي نفس الوقت صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.279 بتغيير المرسوم رقم 2.03.544 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بمنح تعويضات جزافية للأساتذة والمحاضرين المساهمين في التظاهرات المنظمة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من أجل التعريف بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وصيانة الذاكرة الوطنية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يهدف إلى تشجيع المبادرات الهادفة إلى إبراز الجوانب الموضوعاتية لبطولات الكفاح الوطني في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية واستلهام دلالاتها وإشاعة قيمها في أوساط الشباب والناشئة. 

وأوضح السيد بايتاس أن هذا المرسوم أوكل إلى لجنة استشارية منصوص على إحداثها بموجب مادته الرابعة، مهام السهر على إصدارات ومنشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كما خولت المادة الخامسة منه، تعويضا جزافيا لفائدة أعضاء اللجنة الاستشارية.

اترك تعليقاً