مجلس المستشارين يصادق على مشاريع قوانين
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها الأمس الثلاثاء 27 يونيو، بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الصحية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، ومشروع قانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
ففي كلمة تقديمية لوزير الصحة والحماية الاجتماعية لمشاريع القوانين، بين بنوع من التفصيل أهداف كل مشروع قانون: فبالنسبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أكد الوزير أن الوكالة تتولى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الادوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، وبين مجالات تدخل الوكالة.
أما مشروع قانون الثاني فإنه أنيط به تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها، مع تخويلها صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم.
وبالنسبة لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، أوضح الوزير أنها تعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من إحداثها تتجلى في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المؤسسة ستضطلع بأدوار النهوض بالعلاجات وتنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، والمساهمة في التعليم والتكوين في ميدان العلوم والصحة، وتطوير البحث والابتكار، مضيفا أن إخضاع المؤسسة لقواعد الحكامة التي تسري على المؤسسات المماثلة فيما يتعلق بإدارتها وتدبيرها ونظامها الإداري والمالي وتمتيعها بمهام واضحة، سيجعل من هذه المؤسسة ذات قيمة مضافة للمنظومة الصحية الوطنية وتساهم بشكل فعال في القيام بتأهيل حقيقي لهذه المنظومة وفق أفضل المعايير.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، أشار السيد آيت الطالب إلى أن أحكامه تتمحور حول إدراج جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل الأمن الوطني ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة الترخيص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187، لاسيما ما يتعلق بإمكانية اعتماد أسلوب تعيين أعضاء المجلس الإداري والمكتب المسير بدل مسطرة الانتخاب المعمول بها، على غرار جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.
وأبرز أن المبررات الموضوعية لاستثناء تعاضديات الأمن الوطني من تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 المشار إليه في الطبيعة الخاصة التي يكتسيها مرفق الأمن الوطني، ولواجبات الانضباط واليقظة والتعبئة ونكران الذات التي تتحلى بها الموارد البشرية العاملة به وما تتحمله من أعباء استثنائية في أداء مهامها، علاوة على صعوبة تدبير تنقل هذه الموارد البشرية باستمرار، سواء بمناسبة عمليات انتخاب الأجهزة المسيرة لجمعية المعونة المتبادلة أو بمناسبة المشاركة في أشغال الأجهزة المذكورة.